للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمَّا حديث سعيد بن المسيّب: فمرسلٌ صحيحٌ، وهو من أفراد التِّرمذيُّ.

١٤٢٩ - وقد رواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هذه وهذه في الدِّية سواء - يعني: الخنصر والإبهام - ". فقيل له: لو صلَّيت على أمِّ سعدٍ. فصلَّى عليها، وقد أتى لها شهرٌ، وقد كان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غائبًا.

قال البيهقيُّ: وهذا الكلام في صلاته على أمِّ سعد في هذا الإسناد يتفرَّد به سويد بن سعيد، والمشهور عن قتادة عن ابن المسيّب عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً.

وحكى أبو داود أنه قيل لأحمد بن حنبل: حدَّث به سويد عن يزيد. قال: لا تحدِّث بمثل هذا (١) O.

احتجَّ أبو زيد (٢):

١٤٣٠ - بما روي أنَّ عمر أتي بجنازة قد صلَّى عليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأراد أن يُصلِّي عليها ثانيًا، فأخبره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الصَّلاة على الجنازة لا تعاد.

وهذا شيءٌ لا يعرف.

* * * * *

مسألة (٢٩٦): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.

لنا حديثان:


(١) "سنن البيهقي": (٤/ ٤٩).
(٢) لعله: الدبوسي، شيخ الحنفية.