للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الجمع]

مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السَّفر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

لنا أحاديث:

١٢٣٨ - قال أحمد: ثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني عُقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد ان يرتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثُمَّ ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل صلَّى الظُّهر، ثُمَّ ركب (١).

١٢٣٩ - قال أحمد: وثنا محمد بن فضيل عن يزيد (٢) عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجمع بين صلاتين في السَّفر: المغرب والعشاء؛ والظُّهر والعصر (٣).

الحديثان في "الصَّحيحين" (٤).


(١) "المسند": (٣/ ٢٦٥)؛ "صحيح البخاري": (٢/ ٢٧٨)، (فتح - ٢/ ٥٨٢ - رقم: ١١١١)؛ "صحيح مسلم": (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، (فؤاد - ١/ ٤٨٩ - رقم: ٧٠٤).
(٢) في مطبوعة "المسند": (زيد) خطأ، وهو على الصواب في " الأطراف " لابن حجر: (٣/ ١٧٠ - رقم: ٣٥٦٩).
وفي هامش الأصل: (حـ: يزيد هو: ابن أبي زياد، ولم يخرجاه من حديثه) ا. هـ
(٣) "المسند": (١/ ٢١٧).
(٤) "صحيح البخاري": (٢/ ٢٧٧)؛ (فتح - ٢/ ٥٧٩ - رقم: ١١٠٧) بنحوه.
"صحيح مسلم": (٢/ ١٥١)؛ (فؤاد - ١/ ٤٩٠ - رقم: ٧٠٥) بنحوه.