للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: هذا الحديث لمن قال بالقِران، فإنَّ عليًّا أهلَّ- بالحجِّ والعمرة جميعًا، والتَّّمتُّع في عرف أصحاب رسول الله- يدخل فيه القِران، ويدخل فيه التمتع الخاص، ولم يحجّ النبيُّ- متمتعًا التمتع الخاص، لأنَّه لم يحلَّ من عمرته، بل المقطوع به أنَّه قرن بين الحجِّ والعمرة، لأنَّه قد ثبت عنه أنَّه اعتمر أربع عُمر، وأنَّ العمرة الرَّابعة كانت مع حجَّته، وقد ثبت عنه أنَّه لم يحلَّ منها قبل الوقوف بقوله: «لولا أنَّ معي الهدي لأحللت»، وثبت أنَّه لم يعتمر بعد الحجِّ، فإنَّ ذلك لم ينقله أحدٌ عنه، وإنَّما اعتمر بعد الحجِّ عائشةُ وحدها، فتحصَّل من مجموع ذلك أنَّه كان قارنًا، وعلى هذا تجتمع جميع أحاديث الباب، والله أعلم O.

٢٠٩٠ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنَّ ابن عمر قال: تمتَّع رسول الله في حجَّة الوداع بالعمرة الى الحجِّ وأهدى، فساق معه الهديَّ من ذي الحُليفة، وبدأ رسول الله فأهلَّ بالعمرة، ثُمَّ أهلَّ بالحجِّ، فتمتع النَّاس مع

رسول الله بالعمرة إلى الحجِّ، فكان من النَّاس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلمَّا قدم النَّبيُّ مكَّة قال للنَّاس: «من كان منكم أهدى فإنَّه لا يحلُّ لشيء (١) حرم منه حتَّى يقضي حجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصَّفا والمروة، وليقصِّر وليحلل، ثُمَّ ليهلُّ بالحجِّ» (٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٣).

٢٠٩١ - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة عن مالك بن


(١) كتب فوقها في الأصل و (ب): (كذا)، وفي هامش الأصل: (الصواب: «من شيء») أ. هـ وهو موافق لما في مطبوعة «التحقيق»، ونسخ البخاري فيها الوجهان كما في «اليونينية» و «إرشاد الساري» للقسطلاني: (٣/ ٢١٥).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)؛ (فتح- ٣/ ٥٣٩ - رقم: ١٦٩١).
(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ٤٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠١ - رقم: ١٢٢٧).