للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مال؟ ". قال: لا. قال: " اجلس ". ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال: " هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ ". قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله

عوِّضها ". فتزوَّجها الرجل على ذلك.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (١).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] (٢) لا أصل له، والله أعلم (٣) O.

*****

مسألة (٦٥٠): يجب للمفوِّضة (٤) مهر المثل [بالعقد] (٥)، ويستقرُّ بالموت.

وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.

وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.


(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) زيادة استدركت من (ب) و"سنن البيهقي".
(٣) "سنن البيهقي": (٧/ ٢٤٣).
(٤) في " المصباح المنير ": (ص: ٤٨٣ - فوض): (فَوَّضَتْ: أي أهملت حكم المهر، فهي " مُفوَّضَةٌ " اسم فاعل، وقال بعضهم: " مُفَوَّضَةٌ " اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه) ا. هـ
(٥) زيادة من "التحقيق".