للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يزيد: هو المؤدِّب، وهو صدوقٌ ثقةٌ، من أصحاب إبراهيم بن سعد، ولا نعلم أحدًا رماه بالتَّشيُّع.

والحكم بن أسلم: قال فيه أبو حاتم الرَّازيُّ: قدريٌّ، بصريٌّ، صدوقٌ (١). والله أعلم O.

قالوا: نعارض حجَّتكم بما:

١٣٦٧ - روي عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى رجلٍ نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتها ".

قالوا: وعندكم أنَّه إذا ماتت الزَّوجة قبل الدُّخول، فلزوجها أن يتزوَّج ابنتها ويغسِّل الزَّوجة، فينظر إلى فرجها.

قلنا: لا تعرف صحَّة هذا الحديث، ولو صحَّ فنقول: متى ماتت الزَّوجة قبل الدُّخول جرى الموت مجرى الدُّخول، فلا يجوز للرَّجل أن يتزوَّج ابنتها في رواية؛ ولو سلَّمنا قلنا: المراد بالحديث النَّظر على وجه الاستمتاع، وذلك لا يحلُّ بعد الموت، ثُمَّ ليس من ضرورة الغسلِ النَّظرُ إلى الفرج.

* * * * *

[مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.]

وقال أبو حفص العكبريُّ: لا بأس بذلك، وزعم أنَّه قولٌ لأحمد (٢).


(١) "الجرح والتعديل" لابنه: (٣/ ١١٤ - رقم: ٥٢٨).
(٢) في (ب) و"التحقيق": (قول أحمد).