للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٥٦ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ لاعن بين هلال بن أميَّة وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأبٍّ، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها (١) فعليه الحدُّ. قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمِّه، وما يدعى لأبٍّ (٢).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فقد أنكره أحمد، وقال: إنَّما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.

وهذا جواب الحديث الثاني.

ز: حديث يزيد بن هارون: رواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عنه (٣).

وعبَّاد بن منصور: وثَّّقه يحيى القطَّان (٤)، وقال ابن معين: ليس بشيءٍ (٥). وقال ابن الجنيد: قدريٌّ متروكٌ (٦). وقال أبو حاتم الرازيُّ: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنَّه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي (٧)


(١) (ومن رماها أو رمى ولدها) سقط من (ب).
(٢) «المسند»: (١/ ٢٣٨) في حديث طويل.
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٩٩ - ١٠١ - رقم: ٢٢٥٠) مطولاً.
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٨٦ - رقم: ٤٣٨).
(٥) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ١٤٢ - رقم: ٣٦٠١؛ ١٨٢ - رقم: ٣٨٣٩).
(٦) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي: (٢/ ٧٧ - رقم: ١٧٨٦).
(٧) (أبي) سقطت من (ب).