للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى مسلمٌ من حديث الليث وغيره عن يزيد بإسناده: «المؤمن أخو المؤمن، ولا يحلُّ للمؤمن أن لمتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتَّى يذر» (١).

كذا رواه.

وقال البخاريُّ في «صحيحه»: وقال عقبة بن عامر: لا يحلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (٢).

هكذا ذكره موقوفًا معلقًا O.

٢٣٧١ - قال أحمد: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبوجعفر الرازيُّ ثنا أبو سباع (٣) قال: اشتريت ناقةً، فلما خرجت بها، أدركَنا واثلة بن الأَشقع وهو يجرُّ رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيَّن

لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟! إنَّها لسمينةٌ ظاهرةُ الصَّحة؟! فقال: أردت بها سفرًا، أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحجَّ. قال: فإنَّ بخفِّها نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد عليَّ! قال: إني

سمعت رسول الله يقول: «لا يحلُّ لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُّ لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه» (٤).

ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيء من «الكتب السِّتَّة».


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٤ - رقم: ١٤١٤).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٢٠)؛ (فتح- ٤/ ٣٠٩ - كتاب البيوع- الباب رقم: ١٩).
(٣) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وسقط بين أبي جعفر وأبو سباع: يزيد بن أبي مالك كما في «المسند» و «أطرافه» لابن حجر: (٥/ ٤٤٣ - رقم: ٧٥١٣).
(٤) «المسند»: (٣/ ٤٩١).