للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الطلاق]

مسألة (٦٥٧): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

وقال مالكٌ: يصحُّ في خصوصهن، دون عمومهن.

لنا ستة أحاديث:

٢٨٠٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك " (١).

ز: رواه أبو داود من رواية غير واحدٍ عن مطر (٢)، وقد رواه عن عمرو غير مطر، والله أعلم O.

٢٨٠٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إسحاق بن محمَّد بن الفضل الزيَّات ثنا عليُّ بن شُعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يجوز طلاقٌ، ولاعتاقٌ، ولا بيعٌ، ولا وفاءُ نذرٍ، فيما لا يملك " (٣).


(١) "المسند": (٢/ ١٨٩).
(٢) "سنن أبي داود": (٣/ ٦٩ - رقم: ٢١٨٤).
(٣) إسناد هذا الحديث موجود في مطبوعة "سنن الدارقطني": (٤/ ١٤) ولكن لمتن مختلف، ولفظه: " لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك ". =