للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨١٠ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الحرَّانِيُّ ثنا أحمد بن يحيى بن زُهير ثنا عبد الرحمن بن سعدٍ أبو أُميَّة ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد بن عياض عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : «لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُمِّيت المرأة بعينها» (١).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحد من أصحاب «السنن» من الطريقين، وكلاهما مرسلٌ، غير أنَّ الإسناد الأوَّل لا بأس برواته، والإسناد الثاني ضعيفٌ جدًّا، والله أعلم O.

٢٨١١ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا أحمد بن يحيى الحُلْوانيُّ ثنا عليُّ بن قرين ثنا بقيَّة بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ قال: قال عمٌّ (٢) لي: اعمل لي

عملاً حتَّى أزوّجك ابنتي. فقلت: إن تزوَّجتها فهي طالقٌ ثلاثًا. ثُمَّ بدا لي أن أتزوَّجها، فأتيت النبيَّ ، فسألته، فقال لي: «تزوَّجها، فإنَّه لا طلاق إلا بعد نكاحٍ». فتزوجتها، فولدت لي سعدًا (٣) وسعيدًا (٤).


وأما المتن الذي أورده ابن الجوزي فقد رواه الدارقطني عقب الحديث السابق بإسناد آخر فقال: (نا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال ..... ) فذكر الحديث.
وما وقع في مطبوعة «سنن الدارقطني» موفق لما في «إتحاف المهرة» لابن حجر: (٩/ ٤٩١ - رقم: ١١٧٤١؛ ١٣/ ٢٤٢ - رقم: ١٦٦٥٦).
فلعل النسخة التي نقل منها ابن الجوزي وقع فيها سقط، أو لعل نظره انتقل من متن الحديث الأول بل متن الحديث الثاني، والله تعالى أعلم.
(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٧).
(٢) في (ب) و «التحقيق»: (عمر) خطأ.
(٣) في (ب) و «التحقيق»: (أسعدًا).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٣٦).