للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فجاءت رسول الله ، فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة».

وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أمِّ مكتوم، فإنَّه رجلٌ أعمى» (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

٢٨٦٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا عبد الواحد ثنا الحجَّاج بن أرطأة ثنا عطاء عن ابن عبَّاس قال: حدَّثتني فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة (٢).

٢٨٦٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا مجالد ثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدَّثتني أنَّ زوجها طلَّقها على عهد رسول الله ، فبعثه رسول الله في سرية، قالت: فقال لي أخوه: أخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتَّى يحلَّ الأجل. قال: لا.

قالت: فأتيت رسول الله ، فقلت: إن فلانًا طلَّقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله : «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى» (٣).

ز: حديث الحجاج: لم يخرجوه.

وحديث مجالد: رواه مسلم مقرونًا بجماعة بنحوه (٤).


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٩٥)؛ (فؤاد- ٢/ ١١١٤ - رقم: ١٤٨٠).
(٢) «المسند»: (٦/ ٤١٢).
(٣) «المسند»: (٦/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٩٧)؛ (فؤاد- ٢/ ١١١٧ - رقم: ١٤٨٠).