للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يمسح الظَاهر والباطن.

لنا ثلاثة أحاديث:

الأوَّل: حديث عمر: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ.

وقد سبق بإسناده (١).

٣٧٧ - والثَّاني: رواه الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال عليٌّ (٢) عليه السَّلام (٣): لو كان الدَّين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خُفَّيه (٤).

ز: ورواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاثٌ كلُّهم.

وقد روى أبو السَّوداء- شيخٌ لابن عيينة- عن عبد خيرٍ عن أبيه عن عليٍّ نحوه O.

٣٧٨ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس


(١) برقم: (٣٦٥).
(٢) في (ب): (عليه)!
(٣) كذا بالأصل، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٥) "المسند": (١/ ٩٥).
(٦) "سنن أبي داود": (١/ ٢٢٦ - رقم: ١٦٣).