للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حضر لبيع سلعته (١)، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر (٢).

٢٤٢٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله عز وجلَّ بعضهم من بعض" (٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).

*****

مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.

وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.

وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٤٢٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (٥) بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،


(١) في "التحقيق": (لبيع السلعة بسعر يومه).
(٢) في "التحقيق": (التأخير)!
(٣) "المسند": (٣/ ٣٠٧).
(٤) "صحيح مسلم": (٥/ ٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٧ - رقم: ١٥٢٢).
(٥) في مطبوعة "المسند": (شعبة) خطأ.