(٢) لم نقف عليه في شيء من مصنفات الإمام أحمد ولا البخاري التي بين أيدينا، ولكن قال الترمذيُّ في «جامعه»: (٢/ ٤٠٣ - رقم: ١١٠٩): (وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت، فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا ادركت. واحتجَّا بحديث عائشة أن النبي ﷺ بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امراة) ا. هـ فنخشى أن قوله: (ما ذكره البخاري) سبق قلم، وصوابه: (الترمذيُّ)، والله أعلم. وقد ذكر ابن قدامة أيضًا في «المغني»: (٩/ ٤٠٤ - المسألة: ١١١٩) أن الإمام أحمد روى هذا الخبر بإسناده، ولم يعزه إلى كتاب معين. (٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٣٢٣).