للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عديٍّ: هو مجهولٌ غير معروفٍ (١).

ز: عبد الملك هذا، هو: أبو هاشم الرِّقاعيُّ- بالقاف-، يروي أحاديث منكرة، ولم يدركه محمَّد بن إسماعيل السلميُّ، بل قد سقط بينهما شيءٌ.

ولهم أبو هشام محمَّد بن يزيد الرفاعيُّ- بالفاء-.

والمشهور ما ذكره البخاريُّ عن عائشة أنَّها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

ورواه الإمام أحمد بإسناده عنها (٢) O.

٢٧١٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد المصريُّ ثنا إسماعيل بن محمود النيسابوريُّ قال: حدَّثني عمير بن المتوكل قال: حدَّثني أحمد بن موسى الضَّبيُّ قال: حدَّثني عبَّاد بن عبَّاد المهلّبيُّ قال: أدركت فينا- يعني المهالبة-

امرأةً صارت جدَّةً وهي بنت ثمان عشرة سنة، ولدت لتسع سنين ابنةً، فولدت ابنتُها لتسع سنين ابنةً، فصارت هي جدَّةٌ وهي ابنة ثمان عشرة سنة (٣).


(١) «الكامل»: (٥/ ٣٠٧ - رقم: ١٤٥٧).
(٢) لم نقف عليه في شيء من مصنفات الإمام أحمد ولا البخاري التي بين أيدينا، ولكن قال الترمذيُّ في «جامعه»: (٢/ ٤٠٣ - رقم: ١١٠٩): (وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت، فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا ادركت.
واحتجَّا بحديث عائشة أن النبي بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امراة) ا. هـ
فنخشى أن قوله: (ما ذكره البخاري) سبق قلم، وصوابه: (الترمذيُّ)، والله أعلم.
وقد ذكر ابن قدامة أيضًا في «المغني»: (٩/ ٤٠٤ - المسألة: ١١١٩) أن الإمام أحمد روى هذا الخبر بإسناده، ولم يعزه إلى كتاب معين.
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٣٢٣).