للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الصداق (١)

مسألة (٦٤٨): لا يتقدَّر أقلّ المهر.

وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.

وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:

٢٧٧١ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني

فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه (٢).

٢٧٧٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (٣) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً " (٤).

٢٧٧٣ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا


(١) في (ب): (الصدقات).
(٢) "الجامع": (٢/ ٤٠٥ - رقم: ١١١٣).
(٣) في "التحقيق": (ابن) خطأ.
(٤) "المسند": (٣/ ٣٥٥).