للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الإفلاس]

مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (١) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.

وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.

وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.

لنا حديثان:

٢٤٦٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه " (٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في "الصحيحين" (٣).

٢٤٦١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به " (٤).


(١) في الأصل: (غير)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
(٢) "المسند": (٢/ ٢٢٨).
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٩٩ - ٦٠٠)؛ (فتح- ٥/ ٦٢ - رقم: ٢٤٠٢).
"صحيح مسلم": (٥/ ٣١)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٩٣ - رقم: ١٥٥٩).
(٤) "المسند" (٥/ ١٠).