للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٤٦ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا إسحاق ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ أبا إد يس أخبره أنَّ أبا ثعلبة قال: حرَّم رسول الله لحوم الحمر الأهليَّة (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٣١٤٧ - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا زكريا بن عديٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد (٣) عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال: غزوت مع رسول الله خيبر، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسيَّة، فذبحناها، فأُخبر رسول الله ، فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أنَّ الحمر الأهلية (٤) لا تحلُّ لمن شهد أنِّي رسول الله (٥).

ز: رواه النسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بنحوه (٦).

ورواية بقيَّة عن بحير حسنةٌ أو صحيحةٌ، سواء صرَّح بالتحديث أو لم يصرِّح O.

٣١٤٨ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله حرَّم يوم خيبر كلَّ ذي نابٍ من السباع، والحمار الإنسيَّ (٧).


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٦)؛ (فتح- ٩/ ٦٥٣ رقم: ٥٥٢٧).
(٢) «صحيح مسلم»: (٦/ ٦٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٣٨ - رقم: ١٩٣٦).
(٣) في «التحقيق»: (عن يحيى بن سعيد) خطأ.
(٤) في «التحقيق»: (إن لحوم الحمر الأنسية).
(٥) «المسند»: (٤/ ١٩٤).
(٦) «سنن النسائي»: (٧/ ٢٠٤ - رقم: ٤٣٤١).
(٧) «المسند»: (٢/ ٣٦٦).