للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بقوله تعال: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكْم) [النساء: ٢٢].

والنكاح حقيقة في الوطء.

احتجَّ الخصم بحديثين:

٢٧٤٥ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا جعفر بن محمَّد بن الحسن الرازيُّ (١) ثنا الهيثم بن اليمان (٢) ثنا عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله :

«الحلال لا يفسد بالحرام» (٣).

٢٧٤٦ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا جدِّي ثنا عبد الله بن نافع- مولى بني مخزوم- عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ النبيَّ سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمِّها؟ قال: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال» (٤)

٢٧٤٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن أحمد الجواربيُّ (٥) ثنا إسحاق بن محمَّد الفرويُّ ثنا عبد الله بن


(١) في هامش الأصل: (حـ: صدَّقه أبو حاتم) ا. هـ وانظر: «الجرح» لابنه: رقم: ١٩٩٤).
(٢) كتب فوقها بالأصل: (قال أبو حاتم: صالح) ا. هـ وانظر: «الجرح» لابنه: (٩/ ٨٦ - رقم: ٣٥٥).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٦٧).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٦٨).
(٥) في «التحقيق»: (الجوزاني) خطأ.