للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللخصم حديثان:

أحدهما: حديث يوسف بن السَفر، وقد ذكرناه آنفًا (١).

١١٠ - والثَاني: رواه ابن عَدِيٍّ: أنا أبو يعلى ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل [ثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جُحادة عن حميد الشَامي] (٢) عن سليمان المَنْبِهيُ عن ثوبان أن رسول الله اشترى (٣) لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (٤).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث لا يصحُ؛ لأنَ حميد وسليمان مجهولان، قال أحمد: لا أعرف حميداً (٥). وقال يحيى بن معين: لا أعرف سليمان (٦).

والثَاني: أن المراد بالعاج: خشب الذَبْل، قال ابن قتيبة: ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة، وتخرطه من العظم والنَاب، ذلك ميتة منهيٌ عنه، فكيف يتخذ لها منه سواراً؟! إنَّما العاج: الذَبْلُ، والعاجة: الذَبْلَةُ. قال ذلك الأصمعيُ (٧).


(١) رقم: (١٠٨).
(٢) زيادة من (ب) و «التحقيق» و «الكامل».
(٣) كذا بالأصل، وفي (ب) و «التحقيق»: (أن رسول الله قال: «اشتر … »).
(٤) «الكامل»: (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١ - رقم: ٤٣٤).
(٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٢٣٢ - رقم: ١٠١٨) من رواية أبي طالب.
(٦) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٩٧ - ٩٨ - رقم: ٢٦٨).
(٧) في هامش الأصل: (وأمَا خبر أنس: رأيت رسول الله يمتشط بمشطٍ من عاج. فإسناده
ضعيفٌ، فيه عمرو بن خالد الواسطيُ) ا. هـ