للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: «لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيَّام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم» (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

١٩٥١ - الحديث الخامس: قال أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عاصم عن محمَّد بن سيربن عن أبي الدَّرداء قال: قال لي رسول الله : «يا أبا الدَّرداء، لا تختصَّ ليلة الجمعة بقيامٍ دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيامٍ دون الأيَّام» (٢).

ز: محمَّد بن سيرين: لم يلق أبا الدَّرداء، فهو منقطعٌ، والمشهور حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وقد روى النَّسائيُّ حديث أبي الدَّرداء فقال:

١٩٥٢ - أخبرنا أبو بكر بن عليٍّ ثنا محمَّد بن عبد الله المُخَرِّميُّ ثنا الأسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عاصم عن محمَّد بن سيربن عن أبي الدَّرداء قال: قال رسول الله-: «يا أبا الدَّرداء، لا تخصَّ يوم الجمعة بصيامٍ دون الأيام، ولا تخصَّ ليلة الجمعة بقيامٍ دون الليالي» (٣) O.

١٩٥٣ - الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جُبير بن شيبة سمع محمَّد بن عبَّاد بن جعفر قال: سألتُ جابرًا: أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربِّ هذا البيت (٤).

ز: هذا الحديث مخرَّج في «الصَّحيحين» من حديث عبد الحميد، رواه


(١) «صحيح مسلم»: (٣/ ١٥٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٠١ - رقم: ١١٤٤).
(٢) «المسند»: (٦/ ٤٤٤).
(٣) «السنن الكبرى»: (٢/ ١٤١ - رقم: ٢٧٥٢).
(٤) «المسند»: (٣/ ٣١٢).