للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن سعيد بن عبد العزيز (١)، وإسناده منقطعٌ، لأنَّ سليمان لم يلق أبا سَيَّارة.

وقال البيهقيُّ: هذا أصحُّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطعٌ.

قال أبو عيسى التِّرمذيُّ (٢): سألت محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ عن هذا، فقال: هذا حديثٌ مرسلٌ، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب النَّبيِّ ، وليس في زكاة العسل شيءٌ يصحُّ (٣).

وقال الأحوص بن المفضَّل بن غسَّان الغلابيُّ عن أبيه: قال أبو مسهر: لم يدرك سليمانُ بن موسى كثيرَ بن مرَّة، ولا عبد الرَّحمن بن غنم. قال أبي: ولم يلق سليمان بن موسى أبا سيَّارة، والحديث مرسلٌ، وأبو سيَّارة مدنيٌّ (٤).

وقال الحافظ عبد الغني في «الكمال»: أبو سَيَّارة المتُعيُّ القيسيُّ، قيل: اسمه عميرة بن الأعلم، وقيل: إنَّه شامىٌّ، وحديثه في الشَّاميين، روى عن النَّبيِّ حديثًا في زكاة العسل، وليس له سواه (٥).

وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصَّدقة في العسل خبرٌ يثبت (٦).

وقال الزَّعفرانيُّ: قال أبو عبد الله الشَّافعيُّ: الحديث في أنَّ في العسل العشر ضعيفٌ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيفٌ، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه، لأنَّ السُّنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتةٌ، فكأنه عفوٌ (٧).


(١) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٨٤ - رقم: ١٨٢٣).
(٢) هو في «العلل الكبير»: (ترتيبه- ص: ١٠٢ - رقم: ١٧٥).
(٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٢٦).
(٤) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٢/ ٩٦ - رقم: ٢٥٧١).
(٥) انظر: «تهذيب الكمال» للمزى: (٣٣/ ٣٩٧ - رقم: ٧٤٢٣).
(٦) «المغني» لابن قدامة: (٤/ ١٨٣ - المسألة رقم: ٤٤١).
(٧) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٢٧).