للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحيض غدوةً، وتطهر عشيَّةَ (١).

وقال عطاء: رأيت من النِّساء من كانت تحيض يومَا، ومن كانت تحيض خمسة عشر يومَا.

وقال الشَافعيُ (٢): أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يومَا.

ويقال لمالك: ما عرف حيضٌ أقلُ من يوم.

احتجّوا بأحاديث:

أحدها: قول النَّبي لفاطمة بنت أبي حُبيش «دعي الصلاة أيَّام أقرائك». وأقل الأيام ثلاثة.

وقد سبق هذا الحديث (٣).

٤٦٤ - الحديث الثاني: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا عثمان بن أحمد بن السَّمَّاك ثنا إبراهيم [بن الهيثم] (٤) البَلَديَّ ثنا إبراهيم بن مهدي المِصَّيصيُ ثنا [حسان] (٥) بن إبراهيم الكرمانيُ ثنا عبد الملك سمعتُ العلاء يقول: سمعتُ مكحولَا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : " أقلُ ما يكون الحيض للجارية البكر والثَيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيَّام، وإذا رأت الدَّم


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٠٩).
(٢) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، ولعلها: (ويقال- أو: وقل- للشافعي)، والله أعلم.
(٣) برقم: (٤٥٧).
(٤) زيادة استدركت من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني».
(٥) في الأصل: (حيان)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني».