للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك.

* * * * *

مسألة (٢٥٨): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.

وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.

وقال أبو حنيفة: واحدة.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم (١).

* * * * *

مسألة (٢٥٩): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.

وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.


(١) برقم: (١٣٢٦).
وفي هامش الأصل: (لم يثبت في العدد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، وإنما روي عن الصحابة) ا. هـ