للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٦٤ - وقد روى حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه يقول: ما في البحر من شيءٍ إلا قد ذكَّاه الله لكم.

٣١٦٥ - وروي عن عمرو وأبي الزبير سمعا شريحًا- رجلاً أدرك النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: كلُّ، شيءٍ في البحر مذبوحٌ (١) O.

*****

مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.

وقال أكثرهم: لا يحرم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣١٦٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام قال: حدَّثني قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبن الشاة الجلالة (٢).

ز: رواه أبو داود (٣) والنسائيُّ من حديث هشام (٤)، وإسناده صحيحٌ.


(١) انظر: "سنن البيهقي": (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٢) "المسند": (١/ ٢٢٦).
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٣٧٨٠).
(٤) "السنن الكبرى": (٤/ ١٩٤ - رقم: ٦٨٦٦).