للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشيءٍ (١). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٢).

قلت: بل قد روي هذا الحديث مرسلاً:

١٣٦٣ - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مات المحرم خمِّروا وجهه، فإنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " خمِّروا وجوههم، ولا تشبَّهوا بأهل الكتاب ".

* * * * *

مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

١٣٦٤ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع إليَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يومٍ من جنازةٍ بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: " بل أنا وا رأساه ". ثُمَّ قال: " ما ضرّك لو متِّ قبلي، فغسَّلتك، وكفَّنتك، ثُمَّ صلَّيت عليك، ودفنتك ". قلت: لكأنِّي بكَ والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسَّم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدئ في وجعه الَّذي مات فيه (٣).


(١) " معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (١/ ٥٠ - رقم: ٢) وفيه: (كذاب، ليس بشيء).
(٢) "الكامل" لابن عدي: (٥/ ١٩١ - رقم: ١٣٤٨).
(٣) "المسند": (٦/ ٢٢٨).