للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعنه: أنَّه مباحٌ، كقول الشافعيِّ.

٢٨١٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدَّثني مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله عن ذلك، فقال: " مُرْهُ فليراجعها، ثُمَّ ليمسكها حتى

تطهر، ثُمَّ تحيض، ثُمَّ تطهر، ثُمَّ إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق فبل أن يمسَّ، كملك العدَّة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء " (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٢٨١٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد بن عبيد الحافظ ثنا محمَّد ابن شأذان الجوهريُّ ثنا مُعَلَّى بن منصور ثنا شُعيب بن رزيق أنَّ عطاء الخرسانيَّ حدَّثهم عن الحسن ثنا عبد الله بن عمر أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، ثُمَّ أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرتين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال: «يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنَّك قد أخطأت السُّنَّة، والسُّنَّة أن تستقبل الطهر فتطلِّق لكلِّ قرء» (٣). وقال: فأمرني رسول الله فراجعتها، ثُمَّ قال: «إذا هي طهرت فطلِّق عند ذلك، أو أمسك». فقلت: يا رسول

الله، أفرأيت لو أنِّي طلقتها ثلاثًا، أكان يحلُّ لي أن أرتجعها؟ قال: «لا، كانت تبين منك، وتكون معصية» (٤)

قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسنَ ابنُ عمر (٥).


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ٥٤)؛ (فتح- ٩/ ٣٤٥ - رقم: ٥٢٥١).
(٢) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٧٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٩٣ - رقم: ١٤٧١).
(٣) في «التحقيق»: (طهر)!
(٤) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٣١).
(٥) «المجروحون»: (٢/ ١٦٣) تحت ترجمة عباد بن راشد التميمي.