للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهم فيه.

وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.

* * * * *

مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.

١٠٢٥ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: " إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة " (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

* * * * *

مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة: من أربع.


(١) "المسند": (٢/ ٤٥٥).
(٢) "صحيح مسلم": (٢/ ١٥٤)؛ (فؤاد - ١/ ٤٩٣ - رقم: ٧١٠).