للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الأذان]

مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.

٥٣١ - قال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث قال: أتينا رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيماً رقيقًا، فظنَّ أَنَّا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: " ارجعوا إلى أهليكم، وليوذِّن لكم أحدكم، ثمَّ ليؤمَّكم أكبركم " (١).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢).

* * * * *

مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يستحبُّ.

٥٣٢ - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي ثنا ابن إسحاق قال: وذكر محمد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيدِ بن عبد ربِّه قال: لمَّا أجمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يضرب بالنَّاقوس لجمع النَّاس [للصَّلاة] (٣) - وهو


(١) "المسند": (٣/ ٤٣٦).
(٢) "صحيح البخاري": (٨/ ٢٣٣)؛ (فتح - ١٠/ ٤٣٧ - ٤٣٨ - رقم: ٦٠٠٨).
"صحيح مسلم": (٢/ ١٣٤)؛ (فؤاد - ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ - رقم: ٦٧٤).
(٣) في الأصل: (في الصَّلاة)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".