للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.]

وقال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.

وقال مالكٌ: إن كان السارق موسرًا كمذهبنا، وإن كان معسرًا فكمذهبهم.

لنا:

قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّيه ".

وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع، في مسألة الأجير المشترك (١).

احتجُّوا:

٣٠١٣ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسحاق الصاغانيُّ ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد (٢) بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه " (٣).

والجواب:

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سعيد بن إبراهيم مجهولٌ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن ابن عوف (٤). قال: ويروى من وجوه كلّها لا تثبت (٥).


(١) بل في مسألة غصب الساجة برقم: (٢٥٠٠).
(٢) في "سنن الدارقطني": (سعد)، وسينبه عليه المنقح.
(٣) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٨٢).
(٤) " سنن الدارقطي ": (٣/ ١٨٣).
(٥) ينظر: "العلل" للدارقطني: (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥ - رقم: ٥٧٥).