للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: كذا فيه: (عن سعيد بن إبراهيم) والمعروف: عن سعد.

ومسور بن عبد الرحمن: منسوب إلى جدِّه، وهو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن.

وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال:

٣٠١٤ - أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله قال: «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ».

قال النَّسائيُّ: هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ (١).

وسعد بن إبراهيم هذا: قيل: إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ: لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور (٢).

وقيل: إنه غيره، قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ (٣).

وقال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلاً (٤).


(١) «سنن النسائي»: (٨/ ٩٢ - ٩٣ - رقم: ٤٩٨٤).
(٢) «سنن البيهقي»: (٨/ ٢٧٧).
(٣) «المغني» لابن قدامة: (١٢/ ٤٥٤ - المسألة رقم: ١٥٨٦).
وقال ابن المنذر في «الإشراف»: (٢/ ٣١٢): (لا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف).
(٤) «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٩٨ - رقم: ١٣٦٩).