للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل العتق (١)

مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.

وقال أبو حنيفة: يخيَّر الشريك بين أن يعتق، أو يستسعي العبد، أو يقومه على شريكه.

فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي.

وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاء أو بعتق الشريك.

لنا حديثان:

٣٢٧٤ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أعتق نصيبًا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق " (٢).

ز: رواه مسلم عن محمد بن المثنَّى عن عبد الوهَّاب الثقفيِّ عن يحيى (٣)، ورواه البخاري تعليقًا، فقال: ورواه يحيى بن سعيد عن نافع مختصرًا (٤).


(١) قدم ابن الجوزي ذكر مسائل العتق التي تتعلق بالفرائض بعد كتاب الفرائض (٤/ ٢٧٨) لمناسبة ذلك.
(٢) "المسند": (٢/ ٧٧) مع اختلاف يسير.
(٣) "صحيح مسلم": (٤/ ٢١٢)؛ (فؤاد - ٢/ ١١٣٩ - رقم: ١٥٠١).
(٤) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٣٤)؛ (فتح - ٥/ ١٥١ - رقم: ٢٥٢٥).