(٢) «المسند»: (٥/ ٢٩٠). (٣) في هامش الأصل: (خ: من) ا. هـ (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٣٠ - ٢٣١). (٥) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٣٠ - ٢٣١). وفي هامش الأصل: (حـ: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة». يريد الأمة. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وفي رواية أحمد قال: «ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته»؛ ولفظ أبي داود: «فلا تنظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». هكذا لفظ الحديث) ا. هـ وانظر: «المسند»: (٢/ ١٨٧)؛ و «سنن أبي داود»: (١/ ٣٨٥ - رقم: ٤٩٧؛ ٤/ ٤٢٦ - رقمي: ٤١١٠ - ٤١١١)؛ و «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٣٠).