للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

" يا جرهد، غط فخذك، فإن الفخذ عورة " (١).

٦٠٥ - الحديث الرابع: قال أحمد: وثنا هشيم ثنا حفص بن ميرة عن العلاء عن أبي كثير - مولى محمد بن جحش - عن محمد بن جحش عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مر على معمر محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خمِّر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة " (٢).

٦٠٦ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ثنا جدي ثنا أبي عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيُّوب قال: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل (٣) السرة من العورة" (٤).

٦٠٧ - الحديث السادس: قال يوسف: ثنا محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن بكر ثنا سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا زوج الرجل منكم عبده أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته، فإن ما بين سرته وركبته عورة " (٥).


(١) "المسند": (٣/ ٤٧٩).
(٢) "المسند": (٥/ ٢٩٠).
(٣) في هامش الأصل: (خ: من) ا. هـ
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٥) "سنن الدارقطني": (١/ ٢٣٠ - ٢٣١).
وفي هامش الأصل: (حـ: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة ". يريد الأمة.
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وفي رواية أحمد قال: " ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته "؛ ولفظ أبي داود: " فلا تنظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ". هكذا لفظ الحديث) ا. هـ
وانظر: "المسند": (٢/ ١٨٧)؛ و"سنن أبي داود": (١/ ٣٨٥ - رقم: ٤٩٧؛ ٤/ ٤٢٦ - رقمي: ٤١١٠ - ٤١١١)؛ و"سنن الدارقطني": (١/ ٢٣٠).