للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سعد (١)

ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٢) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (٣) O.

*****

مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.

وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.

لنا:

حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.

*****

مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في


(١) "سنن أبي داود": (٢/ ٣٣٠ - رقم: ١٥٧٨).
(٢) "الإحسان" لابن بلبان: (٨/ ٦٣ - ٦٤ - رقم: ٣٢٦٩).
(٣) "المستدرك": (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).