للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكم الحول.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا أربعة أحاديث:

١٤٧٩ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن موسى ثنا هارون ابن صالح الطَّلحيُّ ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتَّى يحول عليه الحول» (١).

عبد الرَّحمن بن زيدٍ قد ضعَّفه الكلُّ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح عن مالك موقوفٌ.

قلت: والحنينيُّ ليس بمرضيٍّ عندهم.

وقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر، وهو أصحُّ (٢).

ز: رواه التِّرمذيُّ موقوفًا عن ابن بشَّار عن الثَّقفيَّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.

ورفعُه وهمٌ، والله أعلم O.

١٤٨٠ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبيُّ ثنا سعيد بن عثمان الورَّاق ثنا هشام بن عبد الملك ثنا بقيَّة عن


(١) «الجامع»: (٢/ ١٨ - ١٩ - ر قم: ٦٣١).
(٢) «الجامع»: (٢/ ١٩ - ر قم: ٦٣٢) بتصرف.