للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكَّة وهم يصلُّون الجمعة، والفيء في الحِجْر، فقال: لا تصلُّوا حتى تفئ الكعبة من وجهها (١).

ز: هذا مرسلٌ، فإن يوسف بن ماهك لم يدرك معاذًا O.

* * * * *

مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٢٧٨ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة (٢) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلَّى العيد أوَّل النَّهار، ثُمّ َرخَّص في الجمعة، ثُمَّ قال: " من شاء أن يجمِّع فليجمِّع " (٣).

ز: رواه أبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم وصحَّحه (٧)،


(١) "الأم": (١/ ١٩٤).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: عثمان بن المغيرة الثقفي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم) ا. هـ
(٣) "المسند": (٤/ ٣٧٢).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٩٤ - ٩٥ - رقم: ١٠٦٣).
(٥) "سنن النسائي": (٣/ ١٩٤ - رقم: ١٥٩١).
(٦) "سنن ابن ماجه": (١/ ٤١٥ - رقم: ١٣١٠).
(٧) "المستدرك": (١/ ٢٨٨).