للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الشُّفْعة

مسألة (٥٥٧): لا تستحق الشُّفعة بالجوار.

وقال أبو حنيفة: تستحق.

لنا:

٢٥٠٧ - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنَّما جَعَلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُفْعة في كلِّ ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شُفْعة (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).

٢٥٠٨ - طريقٌ آخرٌ: قال مسلمٌ: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن نُمير ثنا عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشُّفْعة في كلِّ شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحلُّ أن يبيع حتَّى يُؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يُؤذنه، فهو أحقُّ به.

انفرد باخراجه مسلمٌ (٣).


(١) "المسند": (٣/ ٢٩٦).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٤٨)؛ (فتح- ٤/ ٤٠٧ - رقم: ٢٢١٣).
(٣) "صحيح مسلم": (٥/ ٥٧).