للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يتكلَّم فيه ابن حِبَّان، بل ذكره في كتاب "الثِّقات" وقال: كان يخطئ (١). وإنَّما تكلَّم في سعد بن أبي سعيد المقبريِّ (٢) O.

* * * * *

مسألة (١٩٣): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.

وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.

لنا:

عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.

ولهم:

٩٩٤ - ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا عليُّ بن حرب ثنا سعيد بن سالم القدَّاح عن عبد الله بن المؤمّل المخزوميِّ عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قدم أبو ذرٍّ فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا يصلِّينَّ أحدٌ بعد الصُّبح إلى طلوع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس إلا بمكَّة ". يقول ذلك ثلاثًا (٣).


(١) "الثقات": (٦/ ٣٧٩)، وفيه: (كان يخطئ، لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول) ا. هـ
(٢) "المجروحون": (١/ ٣٥٧).
(٣) "سنن الدارقطني": (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
وفي هامش الأصل: (حـ: يكتب بإسناده من نسخة صحيحة للدارقطني، قال البيهقي: رواه سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد، لم يذكر =