للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذرٍّ قال: رأيتُ رسول الله آخذٌ بحلقتي الكعبة، يقول ثلاثًا: «لا صلاة بعد العصر إلا بمكَّة».

قال البيهقيُّ: اليسع بن طلحة ضعَّفوه، والحديث منقطع، مجاهدٌ لم يدرك أبا ذرٍّ، والله أعلم (١).

وسيأتي حديث جبير بن مطعم في المسألة التي بعد هذه (٢)، وهو حجَّة الشَّافعيِّ على أنَّ النَّفل في أوقات النَّهي بمكَّة لا يكره.

٩٩٧ - وعن جابر قال: قال رسول الله : «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا صلَّى عند هذا البيت، أيَّة ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ».

رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

٩٩٨ - وروى أيضًا من رواية أبي الوليد العدنيِّ عن رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ قال: «يا بني عبد المطلب - أو: يا بني عبد مناف -، لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلِّي، فإنه لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، إلا عند هذا البيت، يطوفون ويصلُّون» (٤).

قال الشَّيخ الضِّياء: أبو الوليد العدنيُّ: لم أر له ذكرًا في «الكنى» لأبي أحمد الحاكم.


(١) «سنن البيهقي»: (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(٢) رقم: (٩٩٩).
(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ٤٢٤).
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦).