للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي ذرٍّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ صدقته، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرًا أو فضَّةً لا يعدُّها لغريمٍ، ولا ينفقها في سبيل الله، فهو كنزٌ يكوى به يوم القيامة ".

تابعه ابن جريج عن عمران بن أبي أنس:

١٥٧٠ - أخبرناه أبو قتيبة سلم (١) بن الفضل الآدميُّ- بمكَّة- ثنا موسى بن هارون ثنا زهير بن حرب (٢) ثنا محمَّد بن بكر عن ابن جريح عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول اللهءصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته ".

قال الحاكم: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه (٣).

كذا قال، وفيه نظرٌ، والله أعلم O.

*****

[مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.]

وقال أبو حنيفة: الخُمس.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين، وعنه: أنَّه إن أصاب المال مجتمعًا ففيه الخُمس، وإن كان متفرِّقًا، ولزمته مؤنةٌ، فربع العشر.


(١) في مطبوعة "المستدرك": (سالم) خطأ.
(٢) في مطبوعة "المستدرك": (محمد)، وانظر: "إتحاف المهرة" لابن حجر: (١٤/ ١٨٢ - رقم: ١٧٥٩٦).
(٣) "المستدرك": (١/ ٣٨٨).