للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.

وعنه يصلَّى [عليه] (١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

لنا حديثان:

١٣٧٨ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك أنَّ جابر بن عبد الله أخبره أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين الرَّجلين من قتلى أحدٍ في الثَّوب الواحد، ثُمَّ يقول: " أيُّهما أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: " أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة ". وأمر بدفنهم في ثيابهم، ولم يصلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا (٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).

١٣٧٩ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: ثنا صفوان بن عيسى ثنا أسامة بن زيد عن الزُّهريِّ عن أنس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوم أحد يكفِّن الرَّجلين والثَّلاثة في الثَّوب الواحد، ودفنهم، ولم يصلِّ عليهم (٤).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن صالح وسليمان بن داود المَهْريِّ عن ابن وهب عن أسامة بن زيد (٥).

ورواه الحاكم من رواية ابن وهب أيضًا، وقال: على شرط مسلم (٦).


(١) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(٢) "الجامع": (٢/ ٣٤٢ - رقم: ١٠٣٦).
(٣) "صحيح البخاري": (٥/ ٣٨٧)؛ (فتح - ٧/ ٣٧٤ - رقم: ٤٠٧٩).
(٤) "المسند": (٣/ ١٢٨).
(٥) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٨ - رقم: ٣١٢٧).
(٦) "المستدرك": (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).