للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٢٤ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد بن زيدٍ أنَّ رجلاً قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمَّد، كيف قول ابن عبَّاس: على المجاور الصَّوم؟ فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عبَّاس، إنَّما قال: المجاور يصوم.

٢٠٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسن بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس وابن عمر أنَّهما قالا: المعتكف يصوم (١) O.

*****

مسألة (٣٨٣): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء- جاز.

وقال مالكٌ: لا يجوز اشتراط هذه الأشياء.

احتجَّ أصحابنا بحديثين ضعيفين:

٢٠٢٦ - الحديث الأوَّل: قال ابن ماجة: حدَّثنا أحمد بن منصور ثنا يونس بن محمَّد ثنا الهيَّاج الخراسانيُّ ثنا عَنْبَسة بن عبد الرَّحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض " (٢).


(١) "سنن البيهقي": (٤/ ٣١٧ - ٣١٨).
(٢) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٥٦٥ - رقم: ١٧٧٧).