للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد سبق في مسائل أوقات النَّهي وجوابه (١).

* * * * *

مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.

وقال الشَّافعيُّ: لا يستحقُّ.

وقال أبو حنيفة ومالك في الخمس فما دون كقولنا، وفيما زاد كقوله (٢).

لنا ثلاثة أحاديث:

١٢١٠ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشَّمس، فجعل يسبُّ كفَّار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أُصلِّي حتى كادت الشَّمس تغرب؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " والله ما صلَّيتها ". فنزلنا مع النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطحان، فتوضَّأ وتوضَّأنا، فصلَّى العصر بعد ما غربت الشَّمس، ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب (٣).


(١) رقم: (١٠٢٢).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: المشهور في مذهب الإمام أحمد وجوب الترتيب وإن كثرت الفوائت، ويسقط بشيئين: خشية فوات الحاضرة، ونسيانه.
وعنه: أن النسيان ليس مسقطًا، وهو قول مالك.
وعنه: ولا خشية خروج الوقت، اختارها الخلال.
وعنه: لا يجب الترتيب، بل هو مستحب، وهو قول الشافعي.
وعنه: إن كانت الفوائت []، اختارها أبو حفص العكبري.
وقيل: يجب الترتيب []، اختارها بعض أصحابنا، وهو قول مالك) ا. هـ وما بين المعقوفات لم نتمكن من قراءته.
(٣) "صحيح البخاري": (٥/ ٣٩٧)؛ (فتح - ٧/ ٤٠٥ - رقم: ٤١١٢).