للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (١)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (٢).

وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجلٌ وامرأة " (٣).

وقد روى البخاري في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال: " فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟! ". فنهاه عنها (٤).

وفي لفظ: " دعها عنك " (٥).

وللدَّارَقُطْنِيّ: " دعها عنك، لا خير لك فيها " (٦) O.

* * * * *

مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا حديثان:

٣٢٦٥ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد


(١) "التاريخ" برواية الدارمي: (ص: ٢٠٢ - رقم: ٧٤٠).
(٢) "الكامل": (٦/ ١٨١ - رقم: ١٦٦١).
(٣) "الكامل": (٦/ ١٨٠ - رقم: ١٦٦١).
(٤) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٧٠)؛ (فتح - ٥/ ٢٦٧ - رقم: ٢٦٥٩).
(٥) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٧٠ - ٦٧١)؛ (فتح - ٥/ ٢٦٨ - رقم: ٢٦٦٠).
(٦) "سنن الدارقطني": (٤/ ١٧٧).