للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٠٢ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم ثنا محمَّد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسَّانيِّ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة قالت: قال رسول الله : «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (١).

ز: لم يخرجوه من حديث محمَّد بن راشد عن يحيى.

ويحيى: ثقةٌ.

ومحمَّد: مختلفٌ في توثيقه.

وقد رواه مسلمٌ من رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة ، ولفظه: «لا تُقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار، فصاعدًا» (٢) O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٣٠٠٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ قيمة المِجَنِّ كان على عهد رسول الله عشرة دراهم (٣).

٣٠٠٤ - الحديث الثاني: أخبرنا محمَّد بن ناصر قال: أنا محمَّد بن أحمد ابن عبد الرزَّاق أنا أبو بكر بن الأخضر ثنا عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمَّد بن سليمان ثنا عمر بن شبَّة ثنا سلم بن قتيية ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجَّاج بن أرطأة


(١) «المسند»: (٦/ ٨٠ - ٨١).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٢)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣١٣ - رقم: ١٦٨٤).
(٣) «المسند»: (٢/ ١٨٠).