للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل السرقة]

مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.

وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٠٠٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).

٣٠٠١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (٢).

الحديثان في "الصحيحين".


(١) "المسند": (٢/ ٦)؛ "صحيح البخاري": (٨/ ٤٢٢)، (فتح- ١٢/ ٩٧ - رقم: ٦٧٩٥)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ١١٣)، (فؤاد- ٣/ ١٣١٣ - رقم: ١٦٨٦).
(٢) "المسند": (٦/ ٣٦)؛ "صحيح البخاري": (٨/ ٤٢١)، (فتح- ١٢/ ٩٦ - رقم: ٦٧٨٩)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ١١٢)، (فؤاد- ٣/ ١٣١٢ - رقم: ١٦٨٤).