ففرض العين: النية لطهارة الحدث ....وفرض الكفاية: غسل الميِّت، وهل تشترط النية؟ فيه روايتان، أصحهما اعتبار النية.ولو امتنعت المسلمة من غسل الحيض أجرى الزوج الماء على يديها ..... وسقطت النية للعذر، كالممتنع من الزكاة.وهل لها أن تصلي بهذا الغسل؟ الصحيح أنَّها لا تصلِّي به.وأمَّا المسنون فغسل .... ونحوه) ا. هـ وموضع النقط كلمات لم نتمكن من قراءتها.انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (١/ ٣٦٩)؛ «المغني»: (١/ ١٥٦)؛ «المجموع»: (١/ ٣١٣)؛ «الإنصاف»: (١/ ٣٠٦ وما بعدها).(١) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥)؛ (فتح- ٥/ ١٦٠ - رقم: ٢٥٢٩).(٢) «صحيح مسلم»: (٦/ ٤٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥١٥ - رقم: ١٩٠٧).(٣) «صحيح مسلم»: (١/ ١٤٠)؛ (فؤاد- ١/ ٢٠٣ - رقم: ٢٢٣).وفي هامش الأصل: (قال البيهقيُ: إنَّما أخرجت هذا الحديث لوقوع الحاجة إليه عند استدلالنا بقوله تعال: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين). وإنكارهم ذلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute