للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله يقوَّم عشرة دراهم.

ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.

وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (١).

٣٠٠٧ - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (٢).

وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في «المسند» عن نصر بن باب عنه، ولفظه: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» (٣).

ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (٤)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٥).

وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (٦).

وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.

وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (٧)،


(١) «سنن النسائي»: (٨/ ٨٣ - الأرقام: ٤٩٥١ - ٤٩٥٣).
(٢) «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٦٧).
(٣) «المسند»: (٢/ ٢٠٤).
(٤)، (٥) «الكامل» لابن عدي: (٧/ ٣٦ - رقم: ١٩٧١) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.
(٦) «التاريخ الكبير»: (٨/ ١٠٦ - رقم: ٢٣٥٧)؛ «الضعفاء الصغير»: (ص: ٤٩١ - رقم: ٣٧٢).
(٧) «سنن النسائي»: (٨/ ٨٢ - ٨٥ - الأرقام: ٤٩٤٣ - ٤٩٥٣)، و «السنن الكبرى»: (٤/ ٣٤١ - الأرقام: ٧٤٢٩ - ٧٤٣٥).