للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان -فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف (١) ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم -ما أدري كيف قال- والذي أحلف به -أو والذي نفسي بيده- لقد هممت -أو إن شئتم- لا أدري أيتهما قال- لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة (٢) حتى أقدم المدينة. وقال: اللَّهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة (فجعلتها) (٣) حرامًا ما بين مأزميها (٤)، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرةً لا لعَلف (٥)، اللَّهم بارك دنا في مدينتنا (اللَّهم بارك لنا في صاعنا، اللَّهم بارك لنا في مدنا اللَّهم بارك لنا في صاعنا، اللَّهم بارك لنا في مدنا، اللَّهم بارك لنا في مدينتنا) (٦) اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شِعب (٧) ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس:


(١) أي: لا راعي لهن ولا حامي، يقال: حي خُلُوف: إذا غاب الرجال وأقام النساء، ويطلق على المقيمين والظاعنين. النهاية (٢/ ٦٨).
(٢) أي: لا أحلُّ عزمي حتى أقدمها، وقيل: أراد لا أنزل فأعقلها حتى أحتاج إلى حل عقالها. النهاية (٣/ ٢٧٠).
(٣) ليست في صحيح مسلم.
(٤) المازم: بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي، وهو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها. شرح صحيح مسلم (٦/ ٨٣).
(٥) قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٨٣): فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام.
(٦) من صحيح مسلم.
(٧) قال أهل اللغة: الشعب -بكسر الشين- هو الفرجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل، والنقب -بفتح النون على المشهور، وحكى القاضي عياض ضمها أيضاً- وهو مثل الشعب، وقيل: هو الطريق في الجبل، وقال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. شرح صحيح مسلم (٦/ ٨٣ - ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>