للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول".

وقال الترمذي: في إسناده مقال.

وقال الدارقطني (١): هذا حديث لا يثبت (٢)، والصواب حديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردهما بالنكاح الأول".

٥٦١٥ - عن ابن شهاب أنه بلغه "أن نساءً كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان ابن أمية من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمان لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا (قبله) (٣) وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بردائه) (٣) ناداه على رءوس الناس فقال: (يا محمد، إن) (٣) هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال صفوان: طوعًا أم كرهًا؟ قال: لا بل طوعًا. فأعاره الأداة والسلاح التي كانت عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو كافر-


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(٢) زاد في سنن الدارقطني: وحجاج لا يُحتج به.
(٣) من الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>