قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حَلوا بعمرة ولم تَحلل أنت من عمرتك؟
قال:"إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".
(صحيح البخاري ٣/٤٩٣ ح ١٥٦٦- ك الحج، ب التمتع والقرآن والإفراد) ، وأخرجه مسلم (٢/٩٠٢ ح ١٢٢٩- ك الحج، ب القارن لا يتحلل إلا وقت تحلل المفرد) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بحج أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة، فلا قضاء عليه. ثم قال:(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ، فإن كان أحرم بالحج فمحله يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت.
أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال: سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه؟ فقال:"لا حرج لا حرج".
(الصحيح- الحج- باب الذبح قبل الحلق ح ١٧٢١) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن علقمة (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن جبير. فقال: هذا قول ابن عباس وعقد بيده ثلاثين.
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان قوله (حتى يبلغ الهدي محله) ومحله مكة فإذا بلغ الهدي مكة حل من إحرامه وحلق رأسه، وعليه الحج من قابل وذلك عن عطاء بن أبي رباح.