للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَدْ نُسِبَ إِلَى أَبِي الخَطَّابِ التَّفَرُّدُ بِتَخْرِيْجِ رِوَايَةٍ: بِأَنَّ التَّرْتِيْبَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الوُضُوءِ، وَلَيْسَ كَذلِكَ؛ فَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى هَذَا التَّخْرِيْجِ ابنُ عَقِيْلٍ، وَاتَّفَقَا عَلَى تَخْرِيْجِهَا مِنْ رِوَايَةِ سُقُوْطِ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، وَسَائِرِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ.

وَذَكَرَ أَبُو الخَطَّابِ فِي (كِتَابِ الصِّيَامِ) مِنَ "الهِدَايَةِ" - رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ -: أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي حَجِّ تَطَوُّعٍ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذلِكَ في (كِتَابِ الحَجِّ)، وَلَا فِي غَيْرِ "الهِدَايَةِ". قَالَ أَبُو البَرَكَاتِ بنُ تَيْمِيَّةَ (١): وَلَعَلَّهُ سَهَا فِي ذلِكَ، وَانْتَقَلَ ذِهْنُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الفَوَاتِ إِلَى مَسْأَلَةِ الإِفْسَادِ.

وَذَكَرَ فِي "الانْتِصَارِ" - رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ - أَنَّ صَلَاةَ الفَرْضِ تُقْضَى عَنِ المَيِّتِ كَالنَّذْرِ.

وَذَكَرَ فِي "الانْتِصَارِ" فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً عَمْدًا أَنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قُتِلَ لِلْجَمِيْعِ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ غَيْرُ ذلِكَ،


= "أَوْطَاسَ" -: "كَانَتِ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَصْنَافًا؛ مَجُوْسٌ، وَنَصَارَى، وَيَهُوْدُ، وَعَبَدَةُ أَوْثَانٍ، وَزَنَادِقَةٌ مُسْتَخِفُّوْنَ بِالأَدْيَانِ، لَا يَعْتَقِدُوْنَ شَيْئًا، فَكَانَ الغَالِبُ عَلَى بني تَمِيْمٍ المَجُوْسِيَّةَ وَعَلَى حِمْيَرَ، وَالأَوْسِ والخَزْرَجِ اليَهُوْدِيَّةَ، وَغَسَّانَ، وَقُضَاعَةَ، وَلَخْمَ، وَجُذَامَ، وَالنَّمِرِ بنِ قَاسِطٍ، وَبَنِي تَغْلِبَ، وَبَنِي عِجْلَ، وَبَنِي شَيْبَانَ، وَمَذْحَجَ النَّصْرَانِيَّةَ. . ." قَالَ الوَقَّشِيُّ قَبْل ذلِكَ: "وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الوَدَّاكِ جَبْرِ بنِ نَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ ذلِكَ في غَزْوِةِ خَيْبَرَ".
(١) هو المَعْرُوْفُ بِـ "مَجْدِ الدِّينِ" عَبْدُ السَّلَامِ بنُ عِبْدِ اللهِ (ت: ٦٤٥ هـ) وهُو جِدُّ شيخِ الإسلامِ تَقِيِّ الدِّين أَحْمَدَ بنِ عَبدِ الحَلِيمِ الإِمَامِ المَشْهُورِ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي.