للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته.

الأمر الثاني: دعاء المسلمين له، واستغفارهم، والصدقة، والحج ... واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ثم قال: ((والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن، والسنة، والإجماع، وقواعد الشرع)) (١) ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب الدعاء للميت، ووصول ثواب الصدقة، والصوم، والحج، ورد على المخالفين في ذلك، ثم قال: ((هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته)) (٢).

وقال في الروض: ((وأيُّ قربة: من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)) (٣) (٤)، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه [أي الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله)) (٥). وقال: ((هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

الأول: الدعاء، والاستغفار.

الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.


(١) الروح لابن القيم،٢/ ٤٣٥ - ٥٠٠،وانظر: كلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السنن،٣/ ٢٧٩ - ٢٨٢.
(٢) الروح لابن القيم، ٢/ ٤٥٠.
(٣) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٣٨.
(٤) ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل، [حاشية ابن قاسم، ٢/ ١٣٩].
(٥) الشرح الممتع، ٥/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>