للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) (١).

وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة، وإن كان الوقت وقت كراهة، للتصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن ذلك كان في صلاة الصبح؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأمر بإعادة الصلاة في حديث أبي ذر وحديث محجن، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم - بين صلاة وصلاة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة في أوقات النهي (٢).

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي قالت فيه: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال: ((قدم عليَّ مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن)) فقلت: يا رسول الله، أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: ((لا)) (٣)، فهذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الصنعاني - رحمه الله -: ((والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -)) (٤).

وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: ((سنده جيد ويدل على أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وهناك من أهل العلم من يقول: تقضى، والصحيح أنها من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -)) (٥).

ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا


(١) النسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل نفسه، برقم ٨٥٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٨٦،وفي صحيح الجامع برقم ٤٨٠، وفي الإرواء، برقم ٥٣٤.
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٩٨.
(٣) أحمد في المسند، ٦/ ٣١٥، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨٨ يقول: ((سنده جيد)).
(٤) سبل السلام، ٢/ ٥٢، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٦٢.
(٥) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>