للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك)). وفي رواية لمسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (١).

والذي اتضح من الأحاديث التي مضت جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي ومنها:

قضاء الفوائت، والصلاة المعادة مع الجماعة، وتحية المسجد، وسجود التلاوة وسجود الشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف بالبيت، وصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، وصلاة نصف النهار في المسجد يوم الجمعة للمأمومين حتى يخرج الإمام، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخره، وصلاة التوبة، وقضاء سنة الفجر بعدها (٢)، ولكن لا يُصلي على الجنائز ولا يقبر الموتى في أوقات النهي المضيَّقة: عند الغروب، وعند الشروق، وعندما تكون الشمس في وسط السماء؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب)) (٣).

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال:

((ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه)) (٤).وذكر ابن تيمية - رحمه الله


(١) متفق عليه: البخاري برقم ٥٩٧، ومسلم، برقم ٦٨٤، وتقدم تخريجه.
(٢) جميع هذه الصلوات ذوات الأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى،
٢٣/ ٢٥٩ - ٢٦١ و٢٣/ ١٧٨ - ٢٢١، وذكر كثيراً منها سماحة الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١١/ ٢٨٦ - ٢٩٥ و١١/ ٣٨٤.
(٣) مسلم، برقم ٨٣١، وتقدم تخريجه.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد، برقم٥٧٤، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلّي فيه، برقم ٢٢٠، وأحمد، ٣/ ٤٥، ٥/ ٤٥، والحاكم، ١/ ٢٠٩، وابن حبان، ٦/ ٢٥٧، برقم ٢٣٩٧ - ٢٣٩٩، وأبو يعلى، ٢/ ٣٢١، برقم ١٠٥٧،وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٦١٣ برقم ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>